responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 272
مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافا للحنفية وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق.
[شيخنا] فصل:
خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية وقد روى

عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر[1] بن الخطاب فقال هكذا روى عنه عبد الرزاق قلت: كيف هو قال ضعيف قال وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل [عن غيره] تعديلا [له] .
قال شيخنا قلت: مذهبه التفضيل بين بعض الأشخاص وبعض وقوله في صالح مولى التوأمة يقتضى أن الكثرة معتبرة ونقل إسماعيل بن سعيد قلت: لأحمد تعديل الرجل والواحد إذا كان مشهورا بالصلاح قال يقبل ذلك قال القاضي وظاهر هذا أن تعديل الواحد للشاهد مقبول.

[1] في ا "بن عاصم عن عمر بن الخطاب".
مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله[1] إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
قال قائلون يكون تعديلا وقال قائلون لا يكون تعديلا [لمن روى عنه] وقال الجوينى والمقدسى يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط وعندى أنه يفصل بين أن يكون الراوى ممن يرى قبول مستور الحال أو لا يراه أو يجهل مذهبه فيه.

[1] في ب "وأسند علمه".
مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
وقيل يقدم قول المعدلين إذا كثروا وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب فأما إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى منه.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست